تقرير بحث السيد الخوئي لتوحيدي التبريزي

79

مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي )

أُصول الحديث ( 1 ) على نقل رواية الجواز عنه ، ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف . وثانياً : أنّ اقتصار الكليني على نقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها ، كما هي كذلك ، لكون رواتها بين ثقات وحسان . جواز بيع الأرواث قوله : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة ( 2 ) . أقول : المشهور بين أصحابنا جواز بيع الأرواث الطاهرة ، وفي المستند : يجوز الاكتساب بها مطلقاً وفاقاً للأكثر ، بل عن السيد الإجماع عليه ، لطهارتها وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات ( 3 ) . وفي الخلاف : سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه ، دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ، ومن منع منه فإنّما منع لنجاسته ويدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحداً كره ذلك ، ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزاً ( 4 ) . نعم حكم في النهاية بحرمة بيع العذرة والأبوال إلاّ بول الإبل خاصّة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة ( 5 ) . وفي المراسم حكم بحرمة التكسّب بالعذرة والبول إلاّ بول الإبل

--> ( 1 ) كما تقدّم في ص 66 ، الهامش رقم ( 2 ) . ( 2 ) المكاسب 1 : 26 . ( 3 ) المستند 14 : 83 . ( 4 ) الخلاف 3 : 185 . ( 5 ) النهاية : 364 .